الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

مختصر أحكام الصيام تأليف: فضيلة العارف بالله تعالى الشيخ عبد الرحيم الركيني

بسم الله الرحمن الرحيم 
مختصر أحكام الصيام
تأليف: فضيلة العارف بالله تعالى أبونا الشيخ عبد الرحيم الركيني
ــــــــــــــــــــــــ
1/ الصوم شرعًا: هو الإمساك يومًا، من قبل طلوع الفجر -ولو بلحظة- وإلى مغيب الشمس، عن شهوتي البطن والفرج وإمساك جميع الجوارح والقلب عن معصية الله تعالى.
2/ شُرع في السنة الثانية من الهجرة، وحكمه واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
3/ دليله من القرءان قول الله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا كُتِبَ عليكم الصيام).
4/ دليله من السنة أنه الركن الرابع من حديث أركان الإسلام.
5/ من جحد وجوبه فهو مرتد يستتاب ثلاثة أيام في السجن من غير ضربٍ ولا أذى، فإن تاب تُرِك، وإن لم يتبْ قُتِل كُفرًا وماله لبيت مال المسلمين.
6/ يثبت وجوب صوم رمضان بالآتي:
‌أ- برؤية الهلال بواسطة رجلين عدلين.
‌ب- أو برؤية جماعة مستفيضة.
‌ج- أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا.
7/ الإخبار عن طريق الإذاعة والتلفيزيون هو إثبات شرعي.
8/ شروط العدل هي:
(أ) الإسلام (ب) العقل (ج) الذكورية (د) الحرية (هـ) البلوغ (و) عدم الفسق 
9/ أن يكون كل واحد من العدلين رأى الهلال بعينيه.
10/ الجماعة المستفيضة هم الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، بشرط أن يرى كل واحد منهم الهلال.
11/ إذا ثبت الصيام قبل طلوع الفجر وجبت النية.
12/ إذا لم يثبت إلا بعد طلوع الفجر وجب الإمساك والقضاء.
13/ إذا طَهُرت المرأة الحائض والنفساء قبل طلوع الفجر وجب عليها الصيام.
14/ وإن أصبحت صائمة دون أن تغتسل صح صومها وعليها الغسل.
15/ النية الواحدة تكفي للصوم المتتابع، وإذا قُطِع يعيد النية لما تبقى، والنية قبل الثبوت باطلة.
16/ لا يُصام يوم الشك إلا إذا صادف عادة صومية أو قضاء صيام أو نذر.
17/ من السُّنَّة تعجيل الفطور وتأخير السحور.
18/ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات أو تمرات، فإن لم يجد حسا حَسَوات ماء.
19/ للصائم عند فطره دعوة مستجابة.
20/شروط وجوب الصوم:
(أ) الإسلام (ب) العقل (ج) البلوغ (د) النقاء من الدَّمَيْن (هـ) دخول وقت الصيام (و) القدرة على الصيام
21/ شروط صحة الصوم:
(أ) الإسلام (ب) العقل (ج) النقاء من الدَّمَيْن (د) الزمن القابل للصوم (هـ) النية السابقة للفجر (و) ترك الجماع (ز) ترك الأكل والشرب وجميع المفطرات.
22/ النية لها شرطان صحة:
‌أ- الجزم، فالنية المترددة لا يصح الصوم معها.
‌ب- أن تكون سابقة للفجر ولو بلحظة.
23/ موجبات القضاء فقط:
‌أ- إفطار المسافر مسافة القصر، ولا يفطر إلا بعد أن يخرج من البلد (القرية أو المدينة). 
‌ب- إفطار المريض. 
‌ج- إفطار الحامل والحائض والنفساء.
‌د- رجوع القيء غَلَبَة أو سهوًا وكذلك القَلَس.
‌ه- خروج المذي بشهوة.
‌و- خروج المني بلذة سهوًا. 
‌ز- الأكل والشرب سهوًا. 
‌ح- إذا وصل شئ للحلق من غير الفم، مثل كحل أو قطرة من أنف أو أذن.
‌ط- بلع البلغم الممكن طرحه. 
‌ي- الغالب من الماء في المضمضة والاستنشاق والسواك.
‌ك- الحقنة الشَّرَجِية.
‌ل- إذا نوى قبل ثبوت الشهر.
‌م- إذا ثبت الصيام ولم ينوِ إلا بعد الفجر.
‌ن- من شرب شاكاً في طلوع الفجر أو غروب الشمس ولم يتحقق من شكِّه.
‌س- خروج القيء عمدًا.
‌ع- من أفطر للتأويل القريب.
‌ف- مغيب الحَشَفَة سهوًا ولو لم ينزل مني.
‌ص- الكُره على الجماع.
24/ القضاء هو الصيام يومًا بدل يوم. المُكْرَهَة على الجماع عليها القضاء وكفارتها على زوجها. 
25/ القَلَس هو الطعام الخارج بالفم غير متغير، وأما القيء فيخرج متغير.
26/ الحَشَفَة هي رأس القُبُل.
27/ المذي ماء لزج يخرج عند الشهوة الصغرى.
28/ التأويل القريب هو المبني على سند محسوس كمن أفطر في مسافة دون القصر
وكان يظن أنها القصر.
29/ موجبات القضاء والكفارة:
‌أ- إذا أفطر صاحب التأويل البعيد.
‌ب- الاكل والشرب عمدًا لغير عذر.
‌ج- مغيب الحَشَفَة عمدًا ولو لم ينزل مني
‌د- خروج المني بلذة عمدًا.
‌ه- رجوع القيء والقَلَسِ عمدًا. 
‌و- إذا أفطر المنفرد برؤية الهلال بغير عذر. 
‌ز- رفض النية حتى طلوع الفجر.
30/ التأويل البعيد مثل من تأتيه الحمَّى أو يأتيها الحيض في زمن معين وأصبح مفطرًا تحسبًا للحمى أو الحيض.
31/ أنواع الكفارة لليوم الواحد هي:
‌أ- إطعام ستين مسكينًا.
‌ب- صيام شهرين متتابعين.
‌ج- عتق رقبة مؤمنة.
32/ لا تتعدد الكفارات بتعدد الفعل في اليوم الواحد.
33/ مكيال الرُبُع عندنا في السودان يساوي اثنا عشر مُدَّاً .
34/ إن قُطِع صيام الكفارة لغير عذرٍ أعاده من أوله.
35/ موجبات القضاء والإطعام:
‌أ- من فرَّط في القضاء لغير عذر حتى دخل عليه رمضان ثاني. 
‌ب- المرضع إذا أفطرت.
36/ موجبات الاطعام فقط:
‌أ- كبير السن إذا أفطر. 
‌ب- صاحب المرض المستديم إذا أفطر. 
37/ الإطعام لكل يوم مُدٌّ واحد، وإذا لم يجد ما يخرجه سقط عنه الإطعام.
38/ ما يُكره للصائم فعله:
‌أ- تذوق الطعام ما لم يصل إلى الحلق.
‌ب- شم ما لا دخان له كالمسك وغيره من العطور.
39/ ما يجوز للصائم فعله:
‌أ- السواك بيابس وبغير معجون في نهار رمضان.
‌ب- المضمضة للعطش.
‌ج- الإصباح بالجنابة، وهو من عليه جنابة قبل طلوع الفجر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
40/ تقبيل الزوجة في نهار رمضان أو لمسها بشهوة حرام، وإن أمذى فعليه القضاء.
41/ أشياء لا يضر الصائم الوقوع فيها:
‌أ- خروج المذي غَلَبَةً أو سهوًا او لمرض.
‌ب- خروج القيء غَلَبَةً أو سهوًا ولم يبتلع منه شئ.
‌ج- بلع الريق.
‌د- بلع ما بين الأسنان.
‌ه- خروج المني بغير لذة.
‌و- الغالب مما وصل إلى الحلق من ذباب أو بعوض.
‌ز- غبار الطريق.
‌ح- غبار الدقيق والجبص لصانعه.
‌ط- الحقنة من الإحليل.
‌ي- إدخال الدواء لجرح في البطن غير متصل بالمعدة.
‌ك- الاحتلام نهارًا.
‌ل- وصول شئ جامد إلى الحلق ثم خروجه.
42/ الإحليل هو مخرج البول من الرجل.
#الصيام #رمضان #الركيني